قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد لخضر الهبيري، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمق ررات بم ا فيها أوامر الدف ع أو التحوي ل، وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.