قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها 7 هكتارات و 96 آرا و 25 سنتيارا الى أملاك الدولة العامة وتخصيصها لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي لتستعمل كأساس لبناء تكميليتين للتعليم المتوسط ببسكرة. 1707

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.