قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة ورقلة يتعلق بفسخ صفقات 1708

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.