المادة 7
يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى . المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب اختبار اختيارى، يتعلق بموضوع في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو المالية العامة، المدة : ساعتان، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة : 3 ساعات المعامل 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
ه اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار سوى العلامات التي تزيد عن 10 من 20 ، المدة :
ساعة ونصف المعامل ..
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في موضوع يوجد ضمن برنامج الامتحان المرفق في الملحق ، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.