قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 776
المادة 4
يؤخر حد السن الاقصى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.