المادة 9
تعدل المادة 11 وتتمم كما يأتي :
" يحدد مدير المؤسسة، بعد استشارة المسؤول التربوي والمسؤول الاداري المبلغ المخصص بعنوان العلاوة التحفيزية لكل الأعوان والمتدربين والمتمهنين ومستخدمي الدعم المذكورين في المادة 6 أعلاه.
وعلى أية حال لا يمكن أن يتجاوز مبلغ علاوات التحفيز المخصصة الى العون الواحد خلال فترة السنة الواحدة %50% من المرتب الرئيسي السنوي الذي يتقاضاه المعني وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يدفع للوحدة البيداغوجية التي أنجزت الأشغال أو الخدمات الباقي الذي يحتمل أن يكون زائدا على 50% المدفوعة الى كل واحد من المستفيدين كما هو مبين في الفقرة 2 أعلاه ".