قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17
المادة 3
تعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي :
" يقدم أي طلب لإنجاز الأشغال والأنشطة والخدمات الى مدير المؤسسة التكوينية المؤهل وحده لاستقبال الطلبات والآمر بتنفيذها بعد استشارة مساعديه.
وعندما يتعذر على مؤسسة التكوين المهني نفسها أن تتكفل بهذا الطلب يمكن مدير التشغيل والتكوين المهني أن يوزع مضمونها على مختلف المؤسسات حسب قدراتها وتخصصاتها".