المادة 2
تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي :
يقوم بالأشغال والأنشطة والخدمات التي حددت قائمتها بالقرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، متدربو ومتمهنو مؤسسات التكوين المهني بمناسبة سير البرامج البيداغوجية التكوينية كما هي مقررة لمختلف أنماط التكوين.
ويترتب على هذه الأشغال والأنشطة والخدمات ابرام عقود وصفقات أو اتفاقيات بين مؤسسة التكوين المهني والغير ، وبغض النظر عن هذا الاطار التعاقدي يمكن أن تكون ناجمة عن تنفيذ تمارين مقررة أثناء المسارات التكوينية.
وتنجز الأشغال والأنشطة والخدمات لغرض ما يأتي :
ضمان التحسين الدائم لجودة أنواع التكوين المقدمة
- تحفيز المتدربين والمتمهنين الذين يمكنهم تقدير تمهينهم تقديرا أحسن عن طريق إنجاز أشغال وخدمات نافعة".
( الباقي بدون تغيير ).