قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أسفور، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان
المادة 2
يقع المحيط المخصص للاستصلاح أسفور التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 93 هكتارا و 33 آرا و 11 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 612149.05 3825494.93 2 612848.20 3824482.77 3 612340.57 3824334.56 4 611970.53 3824336.12 5 611359.99 3825070.09 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح أسفور طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.