قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وسوريا. 1003 الأربعاء 967
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.