المادة 3
يكلف مدير البنك المركزى الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الجمارك كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول نشر سنة 1977 .
محمد الصديق بن يحيى 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ذو الحجة عام 1397 ه وزارة التربية مراسيم مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين - بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد حسين سيد أحمد، بوصفه نائب مدير للخدمات الاجتماعية المدرسية ، المدعو للقيام بمهام أخرى 100 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 313 اكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد بن حليليبة، بوصفه نائب مدير للامتحانات والمسابقات المدرسية، المدعو للقيام بمهام أخرى ..
بموجب مرسوم ؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 نهى مهام السيد محمد خليفه بوصفه نائب مدير للامتحانات والمسابقات المهنية، المدعو للقيام بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيدة دليلة زيباك . بوصفها نائبة مدير للتوجيه المدرسي المدعوة للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد مختار باشا ، بوصفه نائب مدير للتربية الممنوحة خارج المدرسة، المدعو للقيام بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 313 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد عثمانين، بوصفه نائب مدير للدراسات والوثائق العامة المدعو للقيام بمهام أخرى 19 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 313 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد سي محمد الفقيه، بوصفه نائب مدير للوصاية على المؤسسات المدرسية، المدعو للقيام بمهام اخرى .
وزارة التجارة