قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يتضمن تحديد قائمة بعض المنتجات الخاضعة - سنة 1977 يتضمن الترخيص للصندوق الوطني للتوفير بيفتح لنظام الحصص عند الاستيراد . 1182
المادة 2
يجب على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عند نهاية كل عملية بأن يسدد المبلغ بكامله بالعملة الصعبة التي تلقاها في شبابيك البنك المركزى المقام تحت رعاية الجمارك في المواني والمطارات .