قرار · ج.ر عدد 79 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يتضمن تحديد قائمة بعض المنتجات الخاضعة - سنة 1977 يتضمن الترخيص للصندوق الوطني للتوفير بيفتح لنظام الحصص عند الاستيراد . 1182

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.