المادة 7
تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
I - اختبار نظرى يتعلق بالمعارف المطلوبة لممارسة اختصاص المترشح المدة 30 دقيقة، المعامل 2. 2 اختباران تطبيقيان تؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مدتهما الاجمالية وتحديد مواقيتهما الكفاءة المهنية للمترشح، وكذا الشغل الذى يتعين عليه انجازه ليتسنى تحديد مستوى المترشح والمواقيت المعينة اقصاها 40 ساعة بالنسبة للاختبارين المعامل 4. 3 يجرى اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1971 وينظم طبقا لاحكام القرارين المؤرخين في 12 فبراير سنة 1970 و 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليهما اعلاه .