المادة 4
تقدم ملفات الترشيح حسب التاريخ المحدد في القرار المنصوص عليه في المادة الاولى المشار اليها اعلاه، كما يجب ان يحتوى على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة الجنسية نسخة مصدقة عن شهادة الكفاءة المهنية، بطاقة عائلية للحالة المدنية.
وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
اما بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون وظيفة دائمة يجب عليهم تقديم شهادة عمل موقعة من طرف المسؤول عن تسيير الموظفين .