قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف عمال مهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث . 1172
المادة 3
تؤخر حدود السن بعام واحد عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز الحد الاقصى لهذا التأخير 5 سنوات، بيد انه يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
اما فيما يخص المترشحين الذين يمارسون وظيفة دائمة حسب ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 اعلاه تحدد حدود السن وفقا لتاريخ توظيفهم.