المادة 3
يحمل مكتب املاك الدولة والتسجيل المنصوص عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في عليه في المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المشار اليه اعلاه ، تسمية (مكتب أملاك الدولة) وتعدل الفقرة الأولى من المادة 7 المذكورة اعلاه ، كمايلي : 1 يكلف مكتب أملاك الدولة ، بمايلي :
تطبيق التنظيم الخاص بأملاك الدولة ، الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العمال المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى :