المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 بوزيد مقدمي المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن ب 36 نهج الباي ، البليدة .
نور الدين زيتوني المولود في 25 مايو سنة 1928 ببولوغين ابن زيري، (الجزائر)، والساكن ب و نهج جوزيف بابيون بولوغين ابن زيري ، بالجزائر ، عمر زوى، المولود في 25 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر، والساكن ب 4 نهج مارسو، مدينة الجزائر ، سعيد بن عيسى المولود في 17 غشت سنة 1940 بمدينة الجزائر، والساكن ب 4 نهج الملازم بنيزا، الابيار الجزائر ، رايس عمراني المولود في 18 يونيو سنة 1933 ببوغني تيزي وزو) ، والساكن ب 7 نهج دروى ديرلون، مدينة الجزائر ، محمد بن قطاف، المولود في 10 ابريل سنة 1930 بمدينة الجزائر، والساكن ب 15 نهج حماني، مدينة الجزائر ، عبد العزيز طالب المولود في 17 ديسمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر، والساكن ب 15 نهج حماني، مدينة الجزائر، عبد القادر يونسى المولود فى أول مارس سنة 1931 بقنديرة وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس - (سطيف) ، والساكن ب 23 نهج مراد ديدوش، مدينة الجزائر.
سنة 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل -