قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف عمال مهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث . 1172
المادة 13
يعين المترشحون الناجحون طبقا لاحتياج المصلحة من طرف السلطة التي لها حق التعيين. وكل مرشح لم يلتحق بمركز عمله في الاجل المحدد لا ينتفع من المسابقة.
الا في حالة وجود قوة قاهرة.