قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف عمال مهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث . 1172
المادة 11
ان تقدير الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين يعهدان الى لجنة تتألف من الاشخاص الآتى ذكرهم :
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، رئيسا ،
- أربعة مديرين مكلفين بتسيير الموظفين يعينون من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.