قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993 يعدل القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1991 المتضمن تحديد مقرات المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها. الاقليمية وتنظيمها. 3
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي