قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للمستخدمين و التكوين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مسعود بنومشيارة، نائب مدير المستخدمين و التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين باستثناء القرارات.