قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز
المادة 2
تلحق المواصفات التقنية بأصل هذا القرار ويتمّ نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
تتضمّن المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز ما يأتي :
- الملحق 1 : التجارب الهيدروستاتيكية لتجهيزات نقل الغاز،
- الملحق 2 : تجفيف تجهيزات نقل الغاز،
- الملحق 3 : ملء تجهيزات نقل الغاز،
- الملحق 4 : استغلال منشآت حماية تجهيزات نقل الغاز.