قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 ، يعدل 19 ويتمم القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 حميد لوناوسي 14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م وزارة الطاقة والمناجم