المادة الأولى
تعدل وتتمم الفقرة 1 من النقطة أمن المادة 5 من القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 :
1 - من سيارة لا يتجاوز عمرها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر وكيل عند تاريخ استلام طلب رخصة الاستغلال.
وبالنسبة للتجديد، يتمتع المستغلون الحاليون ابتداء من تاريخ نشر القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، بأجل مدته أربعة وعشرون (24) شهرا للامتثال للأحكام المذكورة أعلاه".