قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصحة والسكان وسيره
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصحة والسكان وسيره.