قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.