قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد صديق رماضنة، مدير عمليات الميزان ية والمنشآت القاعدية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات بما في ذلك القرارات.