قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الموارد المائية وسيره . . . . . . 31
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000.
سليم سعدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر