قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الموارد المائية وسيره . . . . . . 31
المادة 2
يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.