قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك. 329
المادة 2
يلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، :
القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه.
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329