قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، المالية المحلية. يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش 15 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير 16 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير 16 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير 17 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير . 17 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة 18 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير 19
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسين أكلي، مدير المالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.