قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد محمد بن كرامة، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.