قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.