قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 423
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسن تازروت مدير الديوان الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.