قرار
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالامتحان لاجازة الدولة لمستشار التوجيه المدرسي . 1753
المادة الأولى
يجب على المترشحين الاجازة الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني أن يقيدوا أنفسهم في معهد الدراسات التوجيهية وعلم قياس طول العمر ، بجامعة الجزائر وذلك بشهر واحد قبل التاريخ المحدد للامتحان ويجب عليهم أن يرفقوا طلبهم بما يلى :
- نسخة من شهادة الميلاد ، شهادة مدرسية مسلمة من طرف مدير المعهد يحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للامتحان ويوجهها الى المعنيين بالامر .