قرار
قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانشاء دوائر الاسعاف الطبى الاجتماعى بدوام كامل وتحديد نطاقها في كل من عمالتى تيزي وزو والمدية . 00
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.