قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 صادر من والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية البسعباس عن قطعة أرض بدغوسة لازمة لبناء مجموعة مدرسية تتألف من 3 أقسام ومسكنين . 314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.