قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش
المادة 8
يتم التقييم النهائي للتكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش على أساس ما يأتي :
- معدل العلامات المتحصل عليها في المراقبة البيداغوجية المستمرة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي: المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين: المعامل .1