قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش
المادة 4
يضمن تأطير ومتابعة التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش المذكورين في المادة الأولى أعلاه أثناء التكوين التكميلي، أساتذة التعليم شبه الطبي والأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للمؤسسات العمومية للصحة ذوو المؤهلات المطلوبة.