قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15
المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1994.