قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15
المادة 2
يحدد سعر ماء التطهير بنسبة 20 % من سعر مياه الشرب والصناعة المستهلكة من غير رسم.