قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفة الوحدة الأساسية لماء الشرب بدينارين وعشرين سنتيما (2,20 دج).