قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016، 7 يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا
المادة 2
يعدل الملحق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .