قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة 2
لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.