قرار

قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.