قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 13
تُمنع ممارسة عملية الجني في خندق واحد مدة سنتين متتاليتين.
أول سبتمبر سنة 2004 م تحدد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية دورية استغلال الخنادق ومدة ذلك.