قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 12
يتعين على المستغل، عند نهاية مرحلة جني الملح المبكّر، إعادة كومة قشرة السطح المبينة في المادة 4 أعلاه، إلى داخل الخندق ونثرها على مساحته كلها.