قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 11
يجب أن تكون الخنادق بطول أقصاه ثلاثون (30) مترا وعرض أقصاه متر ونصف متر (1.50) ويمكن تعديل هذه المقاسات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
وتحدد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المساحة القصوى للمحيط الواجب منحه وعدد الخنادق التي ينبغي استغلالها فيه، طبقا للمرسوم المذكور في المادة 6 أعلاه.