قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 10
يجب أن تُوضع قشرة السطح التي تنزع حول الخندق لكي تكوّن حماية طبيعية من التلوث المحتمل للمملحات.