قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واليونان . 426
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنمسا ب : 2,35 فرنكين ذهبيين أى 3,813 دج لرسم قدره 4,29 فر نكات ذهبية أي ما يعادل 6,96 دج